السيد محسن الخرازي

343

عمدة الأصول

استعمالات الكلّيّات الطبيعية . نعم لو استعمل الجامع المشترك في خصوص بعض أفراده كان مجازا لأنّ الخصوصيّات التي غير حصص الجامع ليست داخلة في المسمّى . وممّا ذكر يظهر الجواب عمّا حكي عن المحقّق النائينيّ قدّس سرّه ردّا على الشيخ الأعظم قدّس سرّه من أنّه إن أراد بعدم دخول بقيّة الأجزاء والشرائط في المسمّى عدم دخولها فيه دائما فيردّه أنّه ينافي الوضع للأعمّ فإنّ لازمه عدم صدق لفظ الصلاة على الفرد الصحيح إلّا بنحو من العناية والمجاز ومن باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكلّ وإن أراد به دخولها فيه عند وجودها وخروجها عند عدمها فهو غير معقول ضرورة أنّ دخول شيء واحد في ماهيّة عند وجوده وخروجه عنها عند عدمه أمر مستحيل لاستحالة كون شيء جزء لماهيّة مرّة وخارجا عنها مرّة أخرى فإنّ كلّ ماهيّة متقوّمة بجنس وفصل أو ما يشبههما فلا يعقل أن يكون شيء واحد مقوّما لماهيّة عند وجوده ولا يكون كذلك عند عدمه . انتهى « 1 » . وذلك لما عرفت من أنّ استعمال الجامع في الفرد الصحيح بعنوان أنّه فرد من أفراده وحصّة من حصصه حقيقة وليس بمجاز والملاك في الصدق هو الأركان وهي داخل في المسمّى وليست بخارجة عنه وبقيّة الأجزاء والشرائط غير داخلة فيه بل هي من المشخّصات والعوارض الخارجيّة لأفراد الجامع ولا ضير في وجودها أو عدمها لأنّ المفروض أنّ الجامع المشترك مأخوذ بنحو اللا بشرط . نعم لو استعمل الصلاة في الفرد الصحيح بعنوان أنّ جميع أجزائه وشرائطه داخل في حقيقة الصلاة كان ذلك مجازا . اللّهمّ إلّا أن يقال إنّ الجامع المشترك هو الأركان فصاعدا كالكلمتين فصاعدا في معنى « الكلام » فكما أنّ الجملة المركّبة من ثلاث أو أربع كلمات أو أزيد منها كلام حقيقة كالكلمتين ، فكذلك جميع أجزاء الصلاة مصداق للصلاة حقيقة كالأركان فقط وهذا

--> ( 1 ) المحاضرات 1 / 157 - 158 وراجع أجود التقريرات 1 / 41 - 42 .